كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 1)
وإن قلنا: إنها تلفق من أيام المردودة إليها فحيضها يكون ثلاثة أيام: اليوم الثاني والرابع والسادس.
فرع:
إذا جاوز الدم خمسة عشر يومًا، قد ذكرنا أنها صارت مستحاضة مبتدأة كانت أو معتادة، سواء كان الدم الذي رأت في اليوم الخامس عشر متصلا بالدم الذي رأت في اليوم السادس عشر أو كان منفصلاً عنه.
وقال محمد ابن بنت الشافعي: إن كان متصلا به، فكما زعمتم، وإن كان منفصلا عنه، فيجعل الكل حيضًا عنده.
بيانه على قوله: أنها لو رأت يومًا دمًا، ويومًا طهرًا، وجاوز خمسة عشر، فيكون حيضها خمسة عشر يومًا، لأن الدم الذي رأت في اليوم الخامس عشر غير متصل بدم في اليوم السادس عشر.
فأما إذا رات يومين دمًا، ويومًا طهرًا، فيكون حيضها أربعة عشر يومًا، ولو رأت يومين دمًا، ويومين طهرًا، فيكون حيضها أربعة عشر يومًا أيضًا، ولو رأت ثلاثة أيام دمًا، وثلاثة أيام طهرًا، فيكون حيضها خمسة عشر يومًا، لو رأت أربعة أياما دمًا، وأربعة أيام طهرًا، فيكون حيضها اثنى عشر يومًا.
ولو رأت خمسة أيام دمًا، وخمسة أيام طهرًا، فيكون حيضها خمسة عشر يومًا.
ولو رأت ستة أيام دمًا، وستة أيام طهرًا، فتكون مستحاضة، لأن الدم الذي رأت في اليوم الخامس عشر اتصل بالذي رأت في السادس عشر.
الصفحة 598
1136