كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 1)
مسألة تبتلى بها النساء غالبًا.
وصورتها أن ترى امرأة كل شهر خمسة أيام دمًا، فجاءها شهر، ورأت فيه خمسة أيام دمًا، وانقطع على عادتها، ثم عاودها الدم في ذلك الشهر، فلا يخلو إما أن عاودها بعد مضي خمسة عشر يومًا من ابتداء الدم، أو عاودها قبل مضي خمسة عشر يومًا من ابتداء الدم الأول.
فإن عاودها بعد مضي خمسة عشر يومًا من ابتداء الدم فلا يخلو إما ان تخلل بين الدمين أقل الطهر أم لا.
فإن تخلل بينهما أقل الطهر، مثل إن عاودها الدم في اليوم الحادي والعشري من ابتداء الدم، أو فيما وراء ذلك من يوم الثاني والعشرين وأكثر، فإنه يكون حيضًا، آخر يبتدأ له حكم نفسه، ويقتطع حكمه عن الأول، ويجعل كما لو كانا شهرًا وشهرين.
فإما أن يتخلل بينهما أقل الطهر، مثل أن عاودها الدم في اليوم السادس عشر إلى يوم العشرين من ابتداء الدم، فيكون ذلك دم فساد تتوضأ لكل فريضة، ولا تغتسل، لأنه لا يمكن أن تجعل ذلك حيضًا آخر، لأنه لم يتخلل بينهما أقل الطهر، ولا يمكن التلفيق بينه، وبين الدم الأول، لأن التلفيق إنما يتصور في الدم الذي يوجد في زمان أكثر الحيض، وهو خمسة عشر يومًا.
فأما إذا عاودها الدم قبل مضى خمسة عشر يومًا من ابتداء الدم، مثل إن عاودها الدم في اليوم الحادي عشر، أو الثاني عشر، أو الخامس عشر من ابتداء الدم، فلا يخلو إما أن انقطع على خمسة عشر يومًا من ابتداء دم الأول، أو لم ينقطع على ذلك، فإن انقطع على خمسة عشر يومًا من دم الأول، فهذا ينبني على قولي التلفيق إن قلنا: إن الدماء لا تلفق، فيكون زمان الدماء حيضًا وزمان النقاء طُهرًا.
الصفحة 599
1136