كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 1)

فأما إذا جاوز خمسة عشر يومًا من ابتداء الدم، فتكون مستحاضة ترد إلى عادتها القديمة، وهي خمسة أيام من كل شهر.
فأما إذا كانت عادتها أن ترى كل شهر سبعة أيام، فجاءها شهر ورأت خمسة أيام دمًا، ثم انقطع الدم، ثم عاودها الدم، فلا يخلو إما أن يكون عاودها بعد مضي خمسة عشر يومًا من ابتداء الدم، أو قبل مضى خمسة عشر يومًا من ابتداء الدم، فإن عاودها بعد مضي خمسة عشر يومًا من ابتداء الدم، فإن تخلل بين الدمين أقل الطهر، فيكون لها حيضتان في هذا الشهر، وقد ذكرناه.
وإن لم يتخلل بينهما أقل الطهر، فالثاني يكون دما فساد، وقد بينا من قبل فأما إذا عاودها الدم قبل مضي خمسة عشر يومًا من ابتداء الدم، فإن انقطع على خمسة عشر يومًا من ابتداء الدم، فهذا ينبني على قول التلفيق، وقد ذكرناه.
وإن لم ينقطع على خمسة عشر يومًا من ابتداء الدم، هذا ينبني على أن الدماء هل تلفق أم لا؟
إن قلنا: إن الدماء لا تلفق، ويتصور فيما إذا عاودها بعد انقضاء سبعة أيام من ابتداء الدم، فيكو لها خمسة أيام حيضا الخمسة الأول.
وإن قلنا: إن الدماء تلفق إن قلنا: إنها تلفق من أيام خمسة عشر، فيكون لها سبعة أيام حيضًا الخمسة الأولى، وتلتقط يومين بعده من الأيام التي رأت فيها الدم.
وإن قلنا: إنها تلفق من الأيام المردودة إليها، فيكون لها خمسة أيام حيضًا.
فأما إذا عاودها الدم يوم السابع، إن انقطع على خمسة عشر يومًا من ابتداء الدم، فيبني على قولي التلفيق، وإن جاوز على ذلك.
إن قلنا: إن الدماء لا تلفق، فيكون لها سبعة أيام متتابعات حيضًا، وإنما جعلنا اليوم السادس، وإن لم تر فيه الدم حيضًا، لأنه تخلل بين دمي الحيض.

الصفحة 600