كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 1)

فصل:
لا خلاف أن أكثر الحيض عندنا خمسة عشر يومًا.
فأما أقل الحيض، قال ها هنا: يوم وليلة.
وقال في موضع آخر: إنه يوم اختلف أصحابنا فيه.
ومنهم من قال: فيه قولان:
أحدهما: أنه يوم وليلة.
والثاني: أنه يوم، لأن هذا أمر مبناه على الوجود، فربما وجد الشافعي نسوة ثقات يخبرنه بأن النساء قد يحض يومًا دون الليلة فأخذ بقولهن.
ومنهم من قال: قول واحد: أقل الحيض يوم وليلة، وهو الصحيح، وما نص عليه في الموضع الذي ذكر أنه يوم ذلك مطلق، وما نص عليه ها هنا مقيد فيحمل المطلق على المقيد.
وقال أبو حنيفة: أكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام.
والدليل عليه ما روى عن علي بن أبي طالب- كرم الله وجهه - أنه قال: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا، وما زاد على ذلك، فهو استحاضة فأما أكثر النفاس، فإنه يكون ستين يومًا، ولا نهاية أقله عندنا.
وقال أبو حنيفة: أكثره أربعون يومًا.
واختلف الرواية عنه في أقله، في رواية أحد عشر يومًا، وفي رواية خمسة وعشرون يومًا.
وقال المزني: أقل النفاس أربعة أيام.

الصفحة 602