كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 1)
فيكون ذلك دم نفاس، ولكن لا يلزمها قضاء الصيامات التي صامتها قبل ذلك في أيام النقاء، لأن هناك لم يوجد الدم منها حالة الولادة، حتى تلفق الدماء بعضها بالبعض، فإن رأت الدم بعد مضي خمسة عشر يومًا من وقت الولادة.
الصحيح أنه يكون دم حيض.
وفيه وجه آخر: انه يكون دم نفاس، وقد ذكرناه.
فأما إذا انقطع دمها على ستين يومًا، ثم عاودها الدم، ينظر فيه، فإن عاودها الدم بعد مضي خمسة عشر يومًا من وقت انقطاع الدم، فيه وجهان:
أحدهما: أنه يكون دم نفاس.
والثاني: أنه يكون دم حيض، وإنما يعتبر أن يتخلل بين الدمين أقل الطهر، إذا كانا من جنس واحد، وقد ذكرنا.
فأما إذا لم ينقطع دمها على ستين يومًا، فصارت مستحاضة، ثم ينظر فيها، فإن كانت مبتدأة.
إن قلنا: إن المبتدأة إذا جاوز دمها على خمسة عشر يومًا أنها ترد إلى أقل الحيض، ها هنا ترد إلى لحظة واحدة فيلزمها قضاء صوم الكل، وصلاة الكل.
وإن قلنا: إنها ترد هناك إلى غالب عادات النساء، وهو ست أو سبع، فها هنا ترد أيضا إلى غالب عادات النساء، وهو ست أو سبع، فها هنا ترد أيضًا إلى غالب عادات النساء في النفاس، وهو أربعون يومًا.
وإن كانت معتادة مثل أن ولدت ولدين، ورأت كل مرة دم النفاس أربعين يومًا، أو خمسين أو ثلاثين يومًا، أو ما أشبه ذلك، وانقطع عليه، فولدت ولدًا ثانيًا، واستمر بها الدم حتى جاوز ستين يومًا، فإنها ترد إلى عادتها المستقيمة، وإن ولدت ولدًا ورأت الدم، وانقطع على ما دون ستين يومًا، ثم ولدت ولدًا، آخر، وجاوز دمها على ستين يومًا.
الصفحة 606
1136