كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 1)
إن قلنا: إن العادة تثبت بمرة واحدة ترد إلى عادتها من قبل، وإلا ففيه قولان كما قلنا في المبتدأة.
فأما إذا كانت مميزة بأن رأت عشرين يومًا، أو ثلاثين يومًا دمًا أسود، ثم احمر الدم، أو اصفر حتى جاوز ستين يومًا، فإنها تؤمر بالتمييز، ويجعل أيام السواد نفاسًا، والباقي استحاضة، فإن كانت ناسية، ففيه قولان:
أحدهما: حكمها حكم المبتدأة، وفيه قولان.
والثاني: أنها تؤمر بالاحتياط فتصوم وتصلي ولا يأتيها زوجها أبدًا، وقد بينا كيفية الكل فيما تقدم.
الصفحة 607
1136