كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 1)
المستحاضة إذا أمرت بالوضوء لكل صلاة، فإنها تتوضأ بعد دخول الوقت، وتصلي به فريضة واحدة، وما شاءت من النوافل، لأن هذه طهارة ضرورية، فأشبه التيمم، وينبغي أن تشرع في الصلاة عقيب فراغها من الطهارة، حتى لو أخرت ذلك حتى تيقنت خروج شيء منها تبطل طهارتها، ويلزمها أن تعصب فرجها بعصابة، وتشدها شدًا قويًا في الابتداء.
وهل يلزمها تجديد التعصيب لكل صلاة، وغسل الفرج أم لا؟
ينظر فيه إن زالت العصابة عن موضعها يلزمها ذلك، وإلا فيه وجهان.
وصدر الوجهين من كلام الشافعي حيث قال: المستحاضة تتوضأ لكل صلاة فريضة بعد غسل فرجها، وتعصيبه، ويحتمل أنه أراد به في كل مرة تتوضأ، بعد ما غسلت الفرج ابتداء، وعصبته بعصابة، فبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة، وهكذا إذا بطل طهارتها قبل أن تؤدي بها صلاة بنوم، أو بحدث آخر، فإنها تتوضأ، ولكن هل يلزمها تجديد العصابة؟ فعلى وجهين.
فأما إذا كانت في نهار الصوم، وعصبت فرجها، وحشت فيه خروقا، هل يفسد صومها بإدخال ذلك الشيء في فرجها؟
قال القاضي: في كره لا يفسد صومها، لأنها مضطرة إلى ذلك، وقال بعد ذلك: يفسد صومها، لأنه وجد إدخال شيء فيها، فأشبه الحقنة ونحوها.
وقال أبو حنيفة: المستحاضة تصلي بطهارة واحدة ما شاءت من الفرائض والنوافل، ولا تبطل طهارتها بدخول الوقت، وإنما يبطل ذلك بخروج الوقت وقد ذكرنا ذلك في التيمم.
الصفحة 608
1136