كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 1)

فرع:
فأما إذا انقطع دم المستحاضة ينظر فيه، فإن كان انقطاعه زمنا مثل أن انقطع مدة يمكنها تجديد الطهارة فيها، وأن تصلي ركعتين، فإنه يبطل طهارتها، سواء كانت في الصلاة، أو خارج الصلاة، وإن كان دون ذلك، ثم عاودها الدم لم يحكم ببطلان طهارتها، وهذه المسألة وتسأل، فيقال: طهارة لا تبطل بوجود الحدث، وتبطل بعدم وجود الحدث ماذا تكون.
فيقال: طهارة المستحاضة بعد انقطاع الدم تبطل إذا لم يعادوها الدم، حتى إذا مضت مدة إمكان الطهارة، وصلاة ركعتين، ولا تبطل إذا عاودها الدم قبل ذلك.
فأما سلس البول والذي يبتلى بالمذي، فإنه يتوضأ لكل صلاة أيضًا، وهل يحتاج إلى غسل فرجه، وتعصيبه كل مرة، فعلى وجهين.
فأما من به دماميل يسيل منها الدم، فإنه لا يتوضأ لكل صلاة، ولكن هل يلزمه غسل القروح والتعصيب لكل صلاة، فعلى وجهين. والله أعلم بالصواب.

الصفحة 609