كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)

وقوله عليه السلام: العهد ما بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها كفر.
وأما الإجماع، فهو معقد لدن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا خلفهم عن سلفهم على وجوب أصل الصلاة، وإن اختلفوا في تفاصيلها وأحكامها.
ثم هي مؤقتة بمواقيت لا يجوز إخراجها عنها، والدليل عليه قوله تعالى:

الصفحة 613