كتاب التعليقة للقاضي حسين (اسم الجزء: 2)

وكان في أول ما فرض الله عز وجل، خمسين صلاة واجبة على ما روى في قصة المعراج، فردت من خمسين إلى خمسة من حيث العدد، لا من حيث الثواب لما روى عنه عليه السلام أنه قال: الحسنة بعشر أمثالها الحديث.
قال المزني: قال الشافعي: والوقت للصلاة وقتان: وقت مقام ورفاهية، ووقت عذر وضرورة ..
قال القاضي حسين: قوله: الوقت للصلاة وقتان، إنما بدا ببيان المواقيت لأن وجوب الصلاة يتعلق بدخولها ويفوت بخروجها، فقال: الوقت للصلاة وقتان: وقت مقام ورفاهية، ووقت عذر وضرورة، أراد بوقت المقام والرفاهية، وقت المقيم المترفه الذي لم يحدث له معنى بحال، ووقت العذر: وقت المسافرين في الجمع، ووقت الممطور في المطر، ووقت الضرورة وقت من وجب عليه الصلاة في آخر الوقت بإدراك جزء منه بارتفاع العوارض فيه من الجنون والإغما والكفر والصغر، وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى، واعترض عليه ابو بكر الفارسي.
وقال: لما قال: الوقت للصلاة وقتا، فحصره بوقتين، ثم ذلك ثلاثة أوقات.
وقيل: هو ال يزال ينتقد على المزني حتى صنف كتاباًا وسماه كتاب المنتقد على المزني قلنا: قد قيل، إن هذا غاية في البلاغة فإن العرب إذا ذكروا جملة تنقسم أقسامًا يقسمونها قسمين، ثم يقسمون كل قسم منها قسمين أو أكثر، كما يقال: من في البلدة، فيقال: في البلدة أهلها وغير أهلها، فيقال: من غير أهلها؟ فيقال أهل نيسابور، ومرو وأهل هراة وبلخ، فكذا ها هنا، كأن المزني، قال: الوقت وقتان، وقت مقام ورفاهية، ووقت غير مقام ورفاهية ثم ذاك ينقسم إلى وقت معذور غير مضطر، ووقت معذور مضطر.

الصفحة 616