كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

وقال عطاء1 والزهري2 والشافعي3 وغيرهم4: فيها الكفارة؛ لأنه وجدت منه اليمين بالله تعالى والمخالفة مع القصد.
وكذا لا تنعقد اليمين ممن حلف على ماض ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه5.
وقال الشيخ6: "وكذا عقدها على زمن مستقبل ظانا صدقه فلم يكن، كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل، أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف ونحو ذلك". قاله في الإقناع7.
لكن تلخص من قول صاحب الإقناع هذا وما تقدم قبله بأسطر: أنه إن8 حلف على الغير يظن أنه يطيعه فلم يطعه لا حنث، وإلا حنث، فلا كفارة في اليمين على غلبة الظن حكاه ابن عبد البر إجماعا9، وقال الشارح10: "لا نعلم فيه خلافا".
وعند11 الشافعية فيها قولان صرح بهما في شرح المنهاج12؛ لقوله تعالى:
__________
1 فتح الباري: 11/557.
2 حلية العلماء: 8/244.
3 كفاية الأخيار: 2/154، نهاية المحتاج: 8/180.
4 وهو رواية عن أحمد. وانظر المغني: 13/448 شرح الزركشي: 7/72.
5 منتهى الإرادات: 2/533.
6 مجموع الفتاوى: 33/225-233، الفروع: 3/566، الإنصاف: 11/19.
7 الإقناع: 4/334.
8 "إن"أسقطت من (ب) .
9 التمهيد: 2/267.
10 الشرح الكبير: 6/80.
11 "وعند.... المنهاج" أسقط من (ب) .
12 شرح المنهاج: 71/ب، وانظر مغني المحتاج: 4/325.

الصفحة 100