{لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} 1وهذا منه ولأنه يكثر فلو وجبت فيه كفارة لشق وحصل الضرر وهو منتف شرعا2.
ولا تنعقد أيضا على وجود فعل مستحيل ذاتا كشرب ماء الكوز ولا ماء فيه، أو عادة كقتل الميت وإحيائه، وصعود السماء، والطيران، ولا كفارة فيها3.
وقال4 القاضي5 والشافعي6،وأبو يوسف7: تنعقد وفيها الكفارة في الحال؛ لأنه8 حلف على نفسه في المستقبل ولم يفعل.
وتنعقد بحلف على عدم المستحيل ذاتا أو عادة، كقوله: "والله لا شربت ماء الكوز" ولا ماء فيه، أو "لا رددت أمس" أو "لا قتلت فلانا الميت"، وتجب
__________
1 من الآية (89) من سورة المائدة.
2 شرح منتهى الإرادات: 3/424.
3 انظر المغني: 13/501، المبدع: 9/266، الإنصاف: 11/16-17، منتهى الإرادات: 2/533.
4 هو القاضي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء أبو يعلى البغدادي الحنبلي مجتهد المذهب، كان له القدم الرفيع، والباع الطويل في كثير من الفنون في الأصول والفروع، من مصنفاته: "أحكام القرآن" "الجامع الصغير"، "العدة" وغير ذلك، مات سنة (458هـ) .
ترجمته في: طبقات الحنابلة: 2/193، المقصد الأرشد: 2/395، شذرات الذهب: 5/252.
5 قول القاضي في: الكافي: 4/375، الشرح الكبير: 6/79.
6 انظر روضة الطالبين: 11/34-35.
7 مجمع الأنهر: 1/564.
8 في (ب) "لا حلف".