كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

ولا يحنث إن خالف ما حلف عليه مكرها، أو جاهلا، أو ناسيا1، كما لو دخل في المثال ناسيا ليمينه، أو جاهلا أنها المحلوف عليها.
((يمين المكره))
قال الشارح2: "فإن حلف مكرها/3 لم تنعقد يمينه.
وبه قال مالك4 والشافعي5.
وذكر أبو الخطاب6/7 فيها روايتين:
إحداهما: تنعقد، وهو قول أبي حنيفة8؛ لأنها يمين مكلف فانعقدت كيمين المختار ولأن هذه الكفارة لا تسقط بالشبهة فوجبت مع الإكراه". انتهى9.
__________
1 لا يحنث إن خالف ما حلف عليه جاهلا أو ناسيا على الصحيح من المذهب إلا في الطلاق والعتاق، وعن أحمد رواية: أن عليه الكفارة، وعنه رواية ثالثة: لا حنث بفعله ناسيا ويمينه باقية.
وانظر مجموع الفتاوى: 33/208، الفروع: 6/389، شرح الزركشي: 7/68، الإنصاف: 11/24-25.
2 الشرح الكبير: 6/81.
3 نهاية لـ (13) من (أ) .
4 القوانين الفقهية: 108.
5 المهذب: 2/128.
6 الهداية: 2/119، والشرح الكبير الصفحة السابقة.
7 نهاية لـ (14) من (ب) .
8 الهداية للمرغيناني: 2/72، الاختيار: 4/491.
9 انظر الشرح الكبير: 6/82.

الصفحة 103