ولا يحنث إن خالف ما حلف عليه مكرها، أو جاهلا، أو ناسيا1، كما لو دخل في المثال ناسيا ليمينه، أو جاهلا أنها المحلوف عليها.
((يمين المكره))
قال الشارح2: "فإن حلف مكرها/3 لم تنعقد يمينه.
وبه قال مالك4 والشافعي5.
وذكر أبو الخطاب6/7 فيها روايتين:
إحداهما: تنعقد، وهو قول أبي حنيفة8؛ لأنها يمين مكلف فانعقدت كيمين المختار ولأن هذه الكفارة لا تسقط بالشبهة فوجبت مع الإكراه". انتهى9.
__________
1 لا يحنث إن خالف ما حلف عليه جاهلا أو ناسيا على الصحيح من المذهب إلا في الطلاق والعتاق، وعن أحمد رواية: أن عليه الكفارة، وعنه رواية ثالثة: لا حنث بفعله ناسيا ويمينه باقية.
وانظر مجموع الفتاوى: 33/208، الفروع: 6/389، شرح الزركشي: 7/68، الإنصاف: 11/24-25.
2 الشرح الكبير: 6/81.
3 نهاية لـ (13) من (أ) .
4 القوانين الفقهية: 108.
5 المهذب: 2/128.
6 الهداية: 2/119، والشرح الكبير الصفحة السابقة.
7 نهاية لـ (14) من (ب) .
8 الهداية للمرغيناني: 2/72، الاختيار: 4/491.
9 انظر الشرح الكبير: 6/82.