كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

والذي عليه العمل1 أنها غير منعقدة ولا كفارة فيها لحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"2
__________
1 المغني: 13/448، مجموع الفتاوى: 33/226، منار السبيل: 2/386.
2 سبق تخريجه قبل قليل ص: 102.
((فصل: الاستثناء في الحلف))
ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة، وهي: اليمين بالله تعالى، والظهار، والنذر ونحوه، كقول الحالف: هو يهودي، أو بريء من الإسلام، فإن حلف بشيء منها فقال: إن شاء الله، أو إن أراد الله، أو إلا1 أن يشاء الله وقصد بذلك المشيئة لا من أراد محبته أو أمره لم يحنث، فعل أو ترك، قدم الاستثناء أو أخره إذا كان متصلا لفظا أو حكما، كانقطاعه بتنفس، أو سعال أو عطاس، أو عي ونحوه2.
قال الشارح3: "أجمع العلماء على تسميته استثناء وأنه متى استثنى في يمينه لم يحنث فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن
__________
1"إلا" أسقطت من (ب) .
2 شرح الزركشي: 7/112، غاية المنتهى: 3/371-372، الكشاف: 6/234-235.
3 الشرح الكبير: 6/83.

الصفحة 104