شاء ترك غير حنث" رواه الإمام أحمد1 وأبو داود2.
ولأنه متى قال: لأفعلن إن شاء الله فقد علمنا أنه متى شاء الله فعل، ومتى لم/3 يفعل لم يشأ الله ذلك، فإن ما شاء كان4 وما لم يشأ لم يكن". انتهى5.
وقال ابن الجوزي6: "فائدة الاستثناء خروجه من الكذب، قال موسى عليه السلام: {سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِراً} 7 ولم يصبر فسلم منه بالاستثناء.
__________
1 مسند أحمد: 2/6.
2 سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين: 3/576 رقم (3262) واللفظ له، وقد ورد من طريق ابن عمر رضي الله عنهما.
ورواه أيضا النسائي، كتاب الأيمان والكفارات، باب من حلف فاستثنى 3/129 رقم (4735) وابن ماجة كتاب الكفارات باب الاستثناء في اليمين: 1/680 رقم (2105) والترمذي، أبواب النذور والأيمان باب الاستثناء في اليمين:4/108 رقم (1531) وحسنه، والدارمي، كتاب النذور والأيمان باب الاستثناء في اليمين: 2/106 رقم (2348) وابن حبان كتاب الأيمان: 10/184 رقم (4342) والحاكم في المستدرك كتاب الأيمان والنذور: 4/303 وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الأيمان باب الاستثناء في اليمين: 10/46.
3 نهاية لـ (9) من الأصل.
4 في (أ) ، (ب) : "فإن ما شاء الله كان" وهو الموافق لما في المغني، وما في الشرح الكبير.
5 المغني: 13/484.
6 ونقله أيضا عنه في الفروع: 6/346، وقواعد ابن اللحام: 252، والمبدع: 9/270.
7 من الآية (69) من سورة الكهف.