كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

ويتعين النطق به، ولا ينفع بالقلب إلا من مظلوم قصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه1، وعن أحمد رواية أخرى2: أنه يجوز الاستثناء إذا لم يطل الفصل.
وهذا قول الأوزاعي3، قال في رجل قال: "لا أفعل كذا وكذا"، ثم سكت ساعة لا يتكلم ولا يحدث نفسه بالاستثناء، فقال له إنسان: "قل إن شاء الله"، قال: "إن شاء الله" أيكفر عن يمينه؟ قال: "أراه قد استثنى"ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والله لأغزون4 قريشا"، ثم سكت، ثم قال: "إن شاء الله" رواه أحمد5 وأبو داود6، وزاد قال الوليد بن مسلم7: "ولم يغزهم"8.
وحكي عن الحسن9، وعطاء10، وبعض الحنابلة11: أنه يصح الاستثناء
__________
1 هذا المذهب، وانظر: المبدع: 9/270، الإقناع: 4/335.
2 الإنصاف: 11/26.
3 المغني: 13/485، الشرح الكبير: 6/83.
4 في (ب) : "لا أغزون".
5 لم أقف عليه في المسند، وقد ذكر في المغني: 13/485: أن الإمام أحمد احتج به.
6 سنن أبي داود: 3/589، والحديث سبق تخريجه ص57 من هذا الكتاب.
7 الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي، مولى بني أمية، من حفاظ الحديث، وثقه جمع من الأئمة وكان كثير الحديث والعلم، مات سنة (195هـ) .
ترجمته في: طبقات ابن سعد: 7/326، سير أعلام النبلاء: 9/211، شذرات الذهب: 2/447.
8 سنن أبي داود: 3/590.
9 مصنف عبد الرزاق: 8/518، المحلى: 8/46، فتح الباري: 11/603.
10 المصادر السابقة.
11 المغني: 13/485، الإنصاف: 11/26.

الصفحة 106