ما دام في المجلس. وعن ابن عباس1: له أن يستثني ولو بعد حين، وهو قول مجاهد2.
والذي/3 عليه العمل أن الاتصال شرط4؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "من حلف على يمين فقال إن شاء الله /5 فلا حنث" رواه الخمسة6 إلا أبا داود.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف فاستثنى" 7. وهذا يقتضي كونه عقبه؛ لأن الفاء للتعقيب ولأن الاستثناء من تمام الكلام فاعتبر اتصاله كالشرط وجوابه، وكالاستثناء بإلا8.
__________
1 انظر السنن الكبرى: 10/48، فتح الباري: 11/603.
2 انظر: المحلى: 8/45، فتح الباري: 11/603.
3 نهاية لـ (15) من (ب) .
4 الشرح الكبير: 6/83، الكشاف: 6/235.
5 نهاية لـ (14) من (أ) .
6 مسند أحمد: 2/6، والترمذي: كتاب النذور الأيمان: 4/108، والنسائي كتاب الأيمان والكفارات: 3/129، وابن ماجة: كتاب الكفارات: 1/680، كلهم من طريق ابن عمر رضي الله عنهما.
7 سبق تخريجه ص105 من هذا الكتاب.
8 المبدع: 9/269، شرح المنتهى: 3/425.