ومن حلف بطلاق أو غيره لا يفعل إن شاء زيد لم تنعقد يمينه حتى يشاء زيد أن لا يفعله، لتعليق حلفه على ذلك1.
ويصح تعليق طلاق وعتق بالموت2، ويقال له3 في العتق: التدبير4.
__________
1 شرح منتهى الإرادات: 3/172.
2 كشاف القناع: 5/358.
3 "له" أسقطت من (ب) .
4 التدبير: مصدر دبر العبد والأمة تدبيرا: إذا علق عتقه بموته؛ لأنه يعتق بعد ما يدبر سيده والممات دبر الحياة.
وانظر: المطلع: 315، لسان العرب: 4/273 (دبر) م الدر النقي: 3/823.