على سواه لأحنثناه على ما نوى، لا على ما حلف، ولأن النية بمجردها لا تنعقد بها اليمين فكذلك لا حنث بمخالفتها.
ولنا1 وللمالكية2 ما تقدم من الأدلة.
جواز التعريض
وتجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم ولو بلا حاجة، كمن سئل عن شخص فقال: ما هو هنا مشيرا على نحو كفه3.
وقيل لا يجوز4، اختاره الشيخ5، لأنه تدليس كتدليس البيع6.
__________
1 المغني: 13/543، شرح المنتهى: 3/430.
2 تبيين المسالك:2/189.
3 هذا الصحيح من المذهب، واختاره الأكثر.
المبدع: 9/282، الإنصاف: 9/120، شرح منتهى الإرادات: 3/430.
4 المصادر السابقة.
5 اختيارات ابن تيمية: 563.
6 الفروع: 6/353، الإنصاف: 9/121.
فصل: إن عدمت النية
...
(فصل)
وإن عدمت النية بأن لم ينو الحالف شيئا رجع إلى سبب يمين وما هيجها لدلالتها على النية1.
__________
1 هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وانظر: المذهب الأحمد: 197ن الإنصاف: 11/5051، تصحيح الفروع: 6/354.