كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

غدا فمات اليوم1، خلافا للحنفية2.
قال في الكنز وشرحه3: "إن كلمته إلا أن يقدم زيد، أو حتى، أو إلا أن يأذن، أو حتى يأذن فامرأته طالق 4 مثلا، فكلم قبل قدومه أو إذنه حنث، وبعدهما5 لا، وإن6 مات زيد سقط الحلف". انتهى.
ولا يأكل تمرا لحلاوته حنث بكل حلو7/8 بخلاف أعتق عبدي لأنه أسود أو لسواده، فلا يتجاوزه بالعتق، ولا يعطي فلانا إبرة يريد عدم تعديه، فأعطاه سكينا حنث، ولا يكلم زيدا لشربه الخمر، فكلمه وقد تركه لم يحنث، ولا يقبل تعليل بكذب: فمن قال لقنه وهو أكبر منه: "أنت حر لأنك ابني" أو لامرأته وهي أصغر منه: "أنت طالق لأنك جدتي"، وقعا9.
__________
1 هذا المذهب، وقيل: لا يحنث، قال المرداوي: "وهو أولى".
وانظر المغني: 13/546، الإنصاف: 11/57.
2 تبيين الحقائق: 3/138، البحر الرائق: 4/364-365.
3 انظر المصدرين السابقين الصفحات السابقة.
4 في (ب) : "طائفة".
5 في (أ) : "أو بعدهما".
6 في (ب) : "لو إن".
7 في (ب) : "حلف".
8 نهاية لـ (22) من (أ) .
9 الفروع: 6/358، غاية المنتهى: 3/379، شرح المنتهى: 3/433-434.

الصفحة 131