قال الشارح1: "وللشافعي في الرطب إذا صار تمرا، والصبي إذا صار شيخا، والحمل إذا صار كبشا وجهان2 وقال في سائر الصور لا يحنث – أي عند الشافعي- لأن اسم المحلوف3 وصورته زالت فلم يحنث، كما لو حلف لا يأكل هذه البيضة فصارت فرخا". انتهى.
وإن قال: والله لا دخلت دار فلان، ولم يقل: هذه، أو لا آكل هذا التمر الحديث، فعتق، أو لا كلمت هذا الرجل الصحيح فمرض، أو لا أدخل هذه السفينة4 فنقضت ثم عادت فدخلها، أو لا أكلت هذه البيضة5 فصارت فرخا فأكله، أو لا أكلم صاحب هذا الطيلسان فكلمه بعد بيعه حنث في الجميع6.
وتقدم تفصيل/7 الحنفية في الإشارة وعدمها في الفصل قبله8.
__________
1 الشرح الكبير: 6/102.
2 أصحهما: لا يحنث.
وانظر: المهذب: 2/133، حلية العلماء: 7/265، مغني المحتاج: 4/338.
3 كذا في الأصل، وفي (أ) ، (ب) : "المحلوف عليه" وهو الموافق لما في الشرح.
4 في السفينة احتمال بعدم الحنث. الإنصاف: 11/60.
5 في (ب) "البيضا".
6 المغني: 13/587، الإقناع: 4/343، شرح المنتهى: 3/434.
7 نهاية لـ (15) من الأصل.
8 انظر ص129 من هذا الكتاب.
فصل: إذا عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم
...
(فصل)
فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين1 رجع في اليمين إلى
__________
1 في (ب) "والتعين".
فصل: ما يختلف به عدد الطلاق
...
(فصل: فيما يختلف به عدد الطلاق)
الطلاق بالرجال: فيملك الحر، والمعتق1 بعضه ثلاث طلقات وإن كان تحته أمة، ويملك العبد ولو مكاتبا أو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة أو طرأ رقه كذمي تزوج ثم لحق بدار الحرب فاسترق قبل أن يطلق طلقتين وإن كان تحته حرة2.
وبه قال مالك3 والشافعي4/5.
وقال أبو حنيفة6: الطلاق بالنساء فيملك زوج الحرة ثلاثا وإن كان عبدا، وزوج الأمة اثنتين وإن كان حرا.
ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل7: إذا كان على عوض، أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد، أو بالثلاث.
وقول الزوج للزوجة: "أنت طالق"، أو: "الطلاق"8، أو "يلزمني" أو: "لازم لي" أو "علي" ونحوه صريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به، ويقع به واحدة ما لم ينو أكثر9.
__________
1 في (ب) "والعتق".
2 المذهب الأحمد: 143، الكشاف: 5/294، الروض المربع: 3/155.
3 التفريع: 2/75، القوانين الفقهية: 151.
4 التنبيه: 173، التذكرة: 131.
5 نهاية لـ (53) من (ب) .
6 الهداية للمرغيناني: 1/230، ملتقى الأبحر: 1/263.
7 انظر المغني: 10/274، 497، 498، منتهى الإرادات: 2/241، 264.
8 أي: أو أنت الطلاق.
9 شرح المنتهى: 3/136، الكشاف: 5/295.