ما يتناوله الاسم1.
ويقدم شرعي فعرفي فلغوي2.
فإن لم تختلف بأن لم يكن له إلا مسمى واحد كسماء، وأرض، ورجل، وإنسان ونحوها/3 انصرف إلى مسماه بلا خلاف4.
فالشرعي: ماله موضوع شرعا وموضوع لغة: كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو لك5.
فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي، وتتناول الصحيح منه، بخلاف الفاسد؛ لأنه ممنوع شرعا، فمن حلف لا ينكح، أو لا يبيع، أو لا يشتري- والشركة والتولية والسلم والصلح على مال شراء – فعقد عقدا فاسدا من بيع أو نكاح أو شراء لم يحنث6.
وبه قال الشافعي7.
__________
1 هذا المذهب، وقيل: يقدم ما يتناوله الاسم على التعيين.
وانظر الكافي: 4/395، المحرر: 2/75، الإنصاف: 11/60.
2 على الصحيح من المذهب.
وانظر الإنصاف: 11/61، دليل الطالب: 329.
3 نهاية لـ (23) من (أ) .
4 المغني: 13/603، المبدع: 9/289.
5 المقنع: 3/576.
6 هذا الصحيح من المذهب، وعن أحمد رواية: أنه يحنث في البيع وحده، وقيل: يحنث في بيع ونكاح مختلف فيه.
وانظر الهداية: 2/36، الإنصاف: 11/61، منار السبيل: 2/392.
7 الحلية: 7/288، مغني المحتاج: 4/350.