بشروع صحيح في الصوم، فإن مات أو بطل الصوم فلا حنث1، وإن كان حال حلفه صائما فاستدامه حنث2، ومن حلف لا يصلي حنث بالتكبير ولو على جنازة3، وعند الحنفية لا يحنث إلا بركعة4، لا من حلف "لا يصوم صوما" حتى يصوم يوما، أو "لا يصلي صلاة" حتى يفرغ مما يقع عليه اسمها5.
وقال الحنفية6: بشفع.
ومن حلف لا يبيع أو لا يؤجر أو لا يزوج فلانا فأوجب ذلك ولم يقبل فلان لم7 يحنث8، قال الشارح9: "لا نعلم فيه خلافا".
__________
1 شرح المنتهى: 3/435.
2 وهناك وجه آخر: أنه لا يحنث، قال المرداوي: "ولعله أولى".
وانظر: الإنصاف: 11/65، تصحيح الفروع: 6/369.
3 هذا المذهب، وهو قول القاضي أبي يعلى، وقال أبو الخطاب: لا يحنث حتى يصلي ركعة بسجدتيها وقيل: لا يحنث حتى يصلي ركعتين، وذكره في الشرح رواية.
وانظر الجامع الصغير لأبي يعلى: 949، الهداية لأبي الخطاب: 2/38، الشرح الكبير: 6/206، الإنصاف: 11/64.
4 تبيين الحقائق: 3/154.
5 بأن يصلي ركعة بسجدتيها لأنه أقل ما يطلق عليه اسم الصلاة شرعا.
الإنصاف: 11/64، شرح المنتهى: 3/436، كشاف القناع: 6/250.
6 تبيين الحقائق، الصفحة السابقة.
7 "لم" أسقطت من (ب) .
8 الإنصاف: 11/66.
9 الشرح الكبير: 6/105.