حلال له، ذكر معنى ذلك في الشرح الكبير1.
ولا يحنث إن كانت الصدقة واجبة2، أو من نذر، أو كفارة، أو ضيفه3 الواجب، أو أبرأه من دين له عليه أو أعاره4 -خلافا لأبي الخطاب فيها فقط5 - أو أوصى له أو حلف لا يتصدق عليه فوهبه، أو حلف لا تصدق فأطعم عياله6.
وإن نذر أن يهب لفلان شيئا بر بإيجاب الهبة له كما لو حلف ليهبن له فأوجب الهبة له7.
__________
1 الشرح الكبير: 6/107، وذكره في المغني أيضا: 13/494.
2 الإنصاف: 11/67.
3 في (ب) "أو منيفة" كذا.
4 المبدع: 9/294.
5 الهداية: 2/36.
6 الكشاف: 6/250.
7 شرح منتهى الإرادات: 3/436.
فصل: المسمى العرفي
...
(فصل)
والعرفي: ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته كالراوية1: حقيقة في الجمل يستقى عليه، وعرفا المزادة2.
__________
1 في (ب) "كالرواية".
2 اللسان: 14/346، شرح المنتهى: 3/437.