ومن حلف1 لا يشم وردا أو بنفسجا، فشم دهنهما أو ماء الورد، فقال القاضي2: لا يحنث. وهو مذهب الشافعي3
وقال أبو حنيفة4: يحنث بشم دهن البنفسج لأنه يسمى بنفسجا لا بشم ماء5 الورد.
وإن شم ذلك يابسا حنث6، خلافا لبعض الشافعية7.
ومن/8 حلف لا يشم طيبا فشم نبتا ريحه طيب كالخزامى، أو حلف لا يذوق شيئا فازدرده9 ولو لم يدرك مذاقه حنث10.
تتمة: قال ابن هشام11 في المغني12 في (أل) الجنسية: "والله لا أتزوج النساء، ولا ألبس الثياب يقع بالواحدة منها".
__________
1 من قوله "ومن حلف" ... إلى "الشافعي" أسقط من (ب) .
2 قوله في المغني: الصفحة السابقة.
3 المهذب الصفحة السابقة.
4 المبسوط: 9/27-28.
5 "ماء" أسقطت من (ب) .
6 شرح منتهى الإرادات: 3/437.
7 انظر: حلية العلماء: 7/276.
8 نهاية لـ (25) من (أ) .
9 أي: ابتلعه.
10 الفروع: 6/384، المبدع: 9/308، غاية المنتهى: 3/383.
11 جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري الحنبلي، العلامة النحوي المشهور، كان كثير العبادة، من مصنفاته: (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) ، (شذور الذهب) ، (قطر الندى) ، مات سنة (761هـ) بمصر.
ترجمته في: المقصد الأرشد: 2/66، شذرات الذهب: 8/329، السحب الوابلة: 269.
12 المغني لابن هشام: 1/62.