فصل: المسمى اللغوي
...
(فصل)
واللغوي1: ما لم يغلب مجازه على حقيقته.
فمن حلف لا يأكل لحما حنث بأكل لحم يحرم كخنزير، وغير مأكول فيقول عامة علماء الأمصار2، قاله3 الشرح4
وأما السمك فظاهر المذهب: أنه بحنث بأكله5.
وبه قال مالك6،وأبو يوسف7.
وعند أبي حنيفة8، والشافعي9: لا يحنث؛ لأنه لا ينصرف إليه اطلاق اسم اللحم.
ولا يحنث بأكل مخ/10 وكبد وكلية وشحمها، وطحال، وكرش ومصران وقلب،
__________
1 الإقناع: 4/345، شرح المنتهى: 3/438.
2 انظر: الاختيار: 4/67، القوانين: 109، حلية العلماء: 7/266-267، المغني: 13/602.
3 في (ب) : "قال".
4 الشرح الكبير: 6/121.
5 المقنع لابن البنا: 3/1271، الإفصاح: 2/330.
6 التفريع: 1/385.
7 وذكر فقهاء الحنفية أن هذه رواية شاذة عن أبي يوسف، وأما الرواية المشهورة عنه فهي: أنه لا يحنث كقول أبي حنيفة. وانظر مجمع الأنهر: 1/558.
8 المبسوط: 8/176، تبيين الحقائق: 3/127.
9 التنبيه: 196.
10 نهاية لـ (27) من (ب) .