كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان
وألية، ودماغ وقانصة1، وشحم2، خلافا لمالك3 في الجميع، ولبعض أصحاب الشافعي في الألية وشحم الظهر4، ولأبي حنيفة في الكرش والكبد5.
وكذا لا يحنث بأكل كارع6، ولحم رأس7، ولسان ونحوه8، ومرق لحم على الصحيح9 وهو الذي عليه العمل10، خلافا للشافعية في لحم الرأس واللسان11.
ومن حلف لا يأكل شحما فأكل شحم الظهر أو الجنب أو السنام حنث لأن الشحم ما يذوب من الحيوان بالنار12 وقد سمى الله تعالى
__________
1 القانصة: مفرد قوانص، وهي للطير بمنزلة المعدة لغيرها.
وانظر: المطلع: 389 معجم لغة الفقهاء: 355.
2 المغني:13 /595،598، غاية المنتهى:3/383 0
3 الإشراف للقاضي عبد الوهاب:2/241، مواهب الجليل: 3/295.
4 انظر: حلية العلماء: 7/268، روضة الطالبين: 11/39.
5 المبسوط: 8/176، الهداية للمرغيناني: 2/80.
6 المبدع: 5/295، منتهى الإرادات: 2/549.
7 في أكل لحم الرأس وجهان: الأول: ما ذكره المصنف، والثاني: يحنث لأنه لحم.
وانظر: المغني: 13/600، الإنصاف: 11/69-70.
8 فيه وجهان أيضا: أحدهما: لا يحنث كما ذكر المصنف، والثاني: يحنث.
وانظر: الشرح الكبير: 6/109، تصحيح الفروع: 6/370.
9 الهداية: 2/34، الفروع: 6/370.
10 الإنصاف: 11/70.
11 يحنث – عند الشافعية – بأكل لحم الرأس واللسان والأكارع، وقيل: فيه وجهان: أصحهما – عند النووي – يحنث بأكل ذلك كله.
وانظر: الحلية: 7/267، الروضة: 11/40، المنهاج: 145.
12 الشرح الكبير: 6/109، كشاف القناع: 6/251.
الصفحة 143