وإن حلف لا يأكل لبنا فأكل من لبن صيد أو آدمية حليبا كان أو رائبا حنث1لا إن أكل زبدا أو سمنا2 أو كشكا3 أو مصلا4 أو جبنا أو أقطا ونحوه مما يعمل من اللبن5. ولا يأكل زبدا أو لا يأكل6 سمنا فأكل الآخر ولم يظهر فيه طعمه7 أو لا يأكلهما فأكل لبنا لم يحنث8، خلافا لبعض أصحاب الشافعي9.
ولا يأكل رأسا ولا بيضا، حنث بأكل رأس طير وسمك وجراد10 وبيض ذلك11 خلافا لأبي الخطاب12.
__________
1 المغني: 13/590، المبدع: 9/297.
2 "أو سمنا ... " إلى قوله: "زبدا" اسقط من (أ) .
3 الكشك: طعام يصنع من القمح واللبن.
وانظر المطلع: 389، معجم لغة الفقهاء: 381.
4 المصل: عصارة الأقط، وهو ماؤه الذي يعصر منه حين يطبخ. انظر: المصباح المنير 574.
5 انظر الهداية: 2/34، الكافي: 4/400، الإنصاف: 11/72.
6 في (أ) "أو يأكل".
7 الفروع: 6/383، المبدع: 9/297، شرح المنتهى: 3/438-439.
8 هذا المذهب، وقال في المغني: 13/590-591: "إن أكل لبنا لم يظهر فيه الزبد لم يحنث وإن كان الزبد فيه ظاهرا حنث".
وانظر: الإنصاف: 11/72-73، كشاف القناع: 6/251.
9 حلية العلماء: 7/271، الروضة: 11/41.
10 انظر المغني: 13/606-607، المبدع: 9/308-309، الإنصاف: 11/92، شرح المنتهى: 3/439.
11 المصادر السابقة.
12 الهداية لأبي الخطاب: 2/34.