كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

وقال الشافعي1: لا يحنث إلا بأكل رؤوس بهيمة الأنعام/2.
وقال أبو حنيفة3: لا يحنث بأكل رؤوس الإبل.
وقال صاحباه4: لا يحنث إلا بأكل رؤوس الغنم5.
وإن حلف لا يأكل فاكهة/6 حنث بأكل بطيخ وكل ثمر شجر غير بري كبلح وعنب ورمان وتفاح وكمثرى وخوخ ومشمش وسفرجل وتوت وتين وموز وأترج وجميز7، ولو كان يابسا كصنوبر وعناب وجوز ولوز وبندق وفستق وتمر وتوت/8 وزبيب ومشمش وإجاص9 ونحوها لأن يبسها لا يخرجها عن كونها فاكهة10.
وبهذا قال الشافعي11، وأبو يوسف، ومحمد12.
__________
1 الأم: 7/404.
2 نهاية لـ (26) من (أ) .
3 بدائع الصنائع: 3/59.
4 الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: 209، اختلاف الفقهاء للطحاوي: 126.
5 في (ب) زيادة: "وهو قول للشافعي".
وانظر: هذا القول في الروضة: 11/37، مغني المحتاج: 4/335.
6 نهاية لـ (17) من الأصل.
7 الجميز: نوع من الشجر يشبه ثمره ثمرة التين. المعجم الوسيط: 1/134.
8 نهاية لـ (28) من (ب) .
9 الإجاص: شجر من الفصيلة الوردية حلو لذيذ، ويطلق في الشام على الكمثرى وشجرها، وكان يطلق في مصر على البرقوق وشجره، وانظر المعجم الوسيط: 1/7.
10 انظر المغني: 13/591-592، المحرر: 2/78-79، المبدع: 9/297-298، غاية المنتهى: 3/383-384.
11 التنبيه: 197، نهاية المحتاج: 8/201-202.
12 الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: 210، مجمع الأنهر: 1/561-562.

الصفحة 146