كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

وزعرور1 أحمر2،وآس3 وسائر ثمر شجر بري لا يستطاب كالقيقب4 والعفص5 بخلاف الخروب6، ولا بأكل قرع وباذنجان، ولا بأكل ما يكون بالأرض كجزر ولفت وفجل وقلقاس7 وكمأة ونحوه8.
ومن حلف لا يأكل رطبا أو بسرا فأكل مذنبا9 أو منصفا حنث10.
__________
1 الزعرور: ثمر من ثمر البادية يشبه النبق في خلقه، وفي طعمه حموضه. انظر المصباح المنير: 253.
2 في (ب) زيادة: "بخلاف الأبيض إذ هو من الفاكهة".
3 الآس: شجر دائم الخضرة، بيضي الورق، أبيض الزهر أو وردية عطري، وثماره لبية سود، تؤكل غضة، وتجفف فتكون من التوابل. وانظر المعجم الوسيط: 1/1.
4 نوع من الشجر.
5 العفص: شجرة البلوط وثمرها، وهو دواء قابض مجفف.
انظر المعجم الوسيط: 2/611.
6 الخروب: شجر مثمر من الفصيلة القرنية، ثماره تؤكل وتعلفها الماشية.
انظر: المعجم الوسيط: 1/223.
7 القلقاس: بقلة زراعية عسقولية من الفصيلة القلقاسية، تؤكل عسا قيلها (أي: درناتها) مطبوخة. انظر: 2/756.
8 المغني: 13/592، 593، المبدع: 9/298، الإقناع: 4/346، نيل المآرب: 2/433.
9 أي: بدا فيه الإرطاب من قبل ذنبه. المطلع: 390.
10 هذا المذهب، وقيل: لا يحنث.
وانظر الشرح الكبير: 6/111، الإنصاف: 11/75، منتهى الإرادات: 2/550.

الصفحة 148