وبه قال أبو حنيفة1 ومحمد2 والشافعي3.
وقال بعض أصحاب الشافعي4: لا يحنث لأنه لا يسمى رطبا ولا تمرا5.
ولا يحنث إن حلف لا يأكل رطبا أو بسرا بأكل الآخر، ولا يأكل تمرا فأكل رطبا أو بسرا أو دبسا أو ناطفا6 معمولين من التمر لم يحنث7، قال الشارح8: "لا نعلم خلافا".
وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل بيض وشواء وجبن وملح وتمر وزيتون ولبن وخل وكل مصطبغ به كالمرق والخل والزيت والشيرج9 والسمن والحليب10.
وبهذا قال الشافعي11، وأبو ثور12.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف13: ما لا يصطبغ به فليس بأدم لأنه
__________
1 البحر الرائق: 4/347.
2 الجامع الصغير لمحمد بن الحسن: 210.
3 التنبيه: 196، مغني المحتاج: 4/338.
4 انظر: الإشراف: 1/464، حلية العلماء: 7/266.
5 في (ب) زيادة "وهو الصحيح من مذهبهم"، وانظر المصدرين السابقين.
6 الناطف: نوع من الحلوى. المطلع: 341.
7 المقنع: 3/580، شرح منتهى الإرادات: 3/439.
8 شرح الكبير: 6/113.
9 الشيرج: دهن السمسم. وانظر المصباح المنير: 308.
10 انظر المبدع: 9/298، الإنصاف: 11/75-76، كشاف القناع: 6/253.
11 التنبيه: 196، حلية العلماء: 7/274-275.
12 الإشراف: 1/461، المغني: 13/593.
13 الدر المنتقى: 2/562، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: 3/131.