فصل: الحلف على لبس شيء
...
(فصل)
ومن حلف/1 "لا يلبس شيئا" فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا2 أو قلنسوة3 أو عمامة أو خفا أو نعلا حنث4، خلافا لبعض أصحاب الشافعي في الخف والنعل5.
ولا يلبس ثوبا حنث كيف لبسه، ولو تعمم به أو ارتدى بسروايل أو اتزر بقميص لا بطيه وتركه على رأسه، ولا بنومه عليه6 أو تدثره7 به8، ولا بإدخال يده في الخف أو النعل9، ولا بلبس القلنسوة في رجله10.
ولا يلبس قميصا فارتدى به حنث11، لا إن اتزر به12، ولا يلبس حليا
__________
1 نهاية لـ (18) من الأصل.
2 الجوشن: الدرع الذي يغطي الصدر.
المطلع: 390، معجم لغة الفقهاء: 169.
3 القلنسوة: مما يلبس على الرأس خاصة.
4 المغني: 13/561، الإقناع: 4/348.
5 الأصح عندهم: الحنث. وانظر روضة الطالبين: 11/58.
6 "عليه"أسقطت من (ب) .
7 أي: تلففه به.
8 هذا المذهب، وفيه وجه: أنه يحنث بتدثره به. وانظر: تصحيح الفروع: 6/375، منتهى الإرادات: 2/552.
9 المغني: 13/562.
10 الفروع: 6/375.
11 هذا المذهب، وهناك وجه: أنه لا يحنث. وانظر: تصحيح الفروع: 6/375.
12 الفروع الصفحة السابقة.