فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر1، أو لبس منطقة2 محلاة3 أو خاتما من ذهب أو فضة أو دراهم، أو دنانير/4 في مرسلة5 حنث6.
وقال الشافعي7: لا يحنث بلبس الخاتم في غير الخنصر؛ لأن اليمين تقتضي لبسا معتادا وليس هذا معتادا.
ولا يحنث8 إن لبس عقيقا أو سبجا9 أو حريرا أو درعا، أو خرز زجاج10.
ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته أو لا يلبس ثوبه حنث بما جعله لعبده وبما آجره أو استأجره11، لا بما استعاره12.
__________
1 المقنع: 3/580.
2 المنطقة: ما يشد الإنسان به وسطه. المطلع: 171.
3 هذا المذهب في المنطقة، والوجه الثاني: ليست من الحلي فل يحنث بلبسها.
وانظر الإنصاف: 11/79، كشاف القناع: 6/254.
4 نهاية لـ (28) من (أ) ، و (30) من (ب) .
5 في (أ) ، (ب) زيادة "المرسلة كمكرمة: قلادة طويلة يقع على الصدر، والقلادة فيها الخرز وغيرها، قاموس" وانظر القاموس المحيط: 3/ 395 وفيه: "أو القلادة".
6 هذا المذهب، وهناك وجه: لا يحنث.
وانظر الهداية: 2/33، المغني: 13/562، الإنصاف: 10/79.
7 الحاوي: 15/360، الروضة: 11/60.
8 في (ب) زيادة "أي من حلف لا يلبس حليا".
9 السبج: الخرز الأسود. المطلع: 390.
10 الفروع: 6/376، الإقناع: 4/348.
11 المقنع: 3/580.
12 هذا الصحيح من المذهب، وعن أحمد رواية: يحنث بدخول الدار المستعارة. الإنصاف: 11/80.