كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

أي: كل عام1، وقال/2 الشافعي3 وأبو ثور4: ليس هو مقدارا فيبر بأدنى زمن. قاله في الشرح5.
ولا كلمته الزمان: فستة أشهر أيضا6، ولا كلمته زمنا أو أمدا أو دهرا أو بعيدا أو مليا أو طويلا أو حقبا أو وقتا فأقل زمن7.
وخالف أبو حنيفة في: بعيد وطويل وملي فقيده بأكثر من شهر8.
والحقب ثمانون سنة9.
وقال مالك10/11 أربعون.
وقال القاضي12 وأصحاب الشافعي13: هو أدنى زمان.
__________
1 أحجام القرآن لابن العربي: 3/1119، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 9/361.
2 نهاية لـ (31) من (ب) .
3 الأم: 7/77، المهذب: 2/139، الحلية: 7/292.
4 قول أبي ثور في: المغني: 13/572، والجامع للقرطبي: 1/323.
5 الشرح الكبير: 6/117.
6 انظر الهداية: 2/37، الإنصاف: 11/86.
7 المقنع: 3/583، غاية المنتهى: 3/387.
8 تحفة الفقهاء: 2/333، الدر المنتقى: 1/570، الفتاوى الهندية: 2/109.
9 المقنع: 3/583، الإقناع: 4/350.
10 انظر الجامع للقرطبي: 19/178.
11 نهاية لـ (29) من (أ) .
12 الجامع الصغير للقاضي: 945.
13 المهذب: 2/139، روضة الطالبين: 11/71.

الصفحة 159