كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

والعمر1 والأبد والدهر: كل الزمان، وكذلك الزمان على الصحيح2.
ولا كلمته أشهر، أو شهورا، أو أياما: فثلاثة3، وقيل في الشهور4: اثنا عشر. ولا كلمته إلى الحصاد أو الجذاذ5 فإلى أول مدته6، ولا كلمت زيدا الحول: فحول كامل لا تتمته7.
وإن حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح، أو قال لمن دق عليه {ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ} 8 يقصد القرآن وتنبيهه لم يحنث9.
وبه قال الشافعي10.
__________
1 في "أ"،"ب" زيادة "قيل إن العمر كالوقت ".
:الكافي: 4/405، الفروع: 6/379-380، المبدع: 9/303-304، شرح المنتهى: 3/443.
وقال ابن قدامة في المغني: 13/574: "ولو حمل العمر على أربعين عاما لكان حسنا، لقوله تعالى مخبرا عن نبيه عليه السلام: {فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ} الآية (16) من سورة يونس، وكان ذلك أربعين سنة فيجب حمل الكلام عليه، ولأن العمر في الغالب لا يكون إلا مدة طويلة، فلا يحمل على خلاف ذلك".
3 المغني: 13/574، الفروع: 6/380، الإنصاف: 11/87.
4 المصادر السابقة والهداية: 2/38.
5 في (أ) ، (ب) : "والجذاذ" وهو وقت القطع.
6 هذا المذهب، ويحتمل أن يتناول جميع مدته، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
وانظر المقنع: 3/584، المبدع: 9/305، الإنصاف: 11/88.
7 الفروع: 6/380، الإنصاف: 11/86، الإقناع: 4/350.
8 الآية (46) من سورة الحجر.
9 المقنع: 3/586-587، منتهى الإرادات: 2/555.
10 الوجيز: 2/230، مغني المحتاج: 4/345.

الصفحة 160