وإن لم يقصد به القرآن حنث1.
وقال أبو حنيفة2: إن قرأ في الصلاة لم يحنث، وإن قرأ خارجها حنث.
وحقيقة "الذكر" ما نطق به3.
وإن حلف "لا ملك له" لم يحنث بدين له لاختصاص الملك بالأعيان المالية، والدين إنما يتعين الملك فيما يقبضه منه4/5
وإن حلف "لا مال له" أو "لا يملك مالا"حنث بملك غير زكوي، وبدين، وضائع لم ييأس من عوده، وبمغصوب لا بمستأجر6
وبه قال الشافعي7.
وقال أبو حنيفة8: لا يحنث إلا بملك مال زكوي.
وإن حلف: "ليضربنه بمائة"فجمعها وضربه ضربة واحدة بر بلا خلاف9، لا إن حلف "ليضربنه مائة" ولو آلمه10.
__________
1 المبدع: 9/311، الإنصاف: 11/94.
2 هذا ظاهر المذهب عند الحنفية.
وانظر الهداية: 2/84، تبيين الحقائق: 3/137، مجمع الأنهر: 1/566.
3 الفروع: 6/381، المبدع: 9/311.
4 شرح منتهى الإرادات: 3/443.
5 نهاية لـ (19) من الأصل.
6 المغني: 13/598، المبدع: 9/305، الإقناع: 4/350.
7 المهذب: 2/138، الحلية: 7/291.
8 تبيين الحقائق: 3/162، الدر المنتقى: 1/584.
9 الفروع: 6/381، المبدع: 9/312.
10 هذا المشهور في المذهب، وعن أحمد رواية: أنه يبر كالمسألة السابقة.
وانظر مختصر الخرقي: 247، الهداية: 2/38، شرح الزركشي: 7/189، الإنصاف: 11/95.