كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

وبه قال مالك1، وأبو حنيفة2.
وقال ابن حامد3: يبر.
وقال الشافعي4: إذا علم أو شك أنها مسته كلها أو تراكم بعضها على بعض فوصله ألم الكل لم5 يحنث.
وإن حلف "لا يضربه" لا يحنث حتى يضربه ضربا يؤلمه6، خلافا للشافعي7.
ومن حلف لا يفعل شيئا فوكل من يفعله ففعله حنث إلا أن ينوي8، ولو توكل الحالف وكان عقدا أضافه إلى الحالف9، أو أطلق10 لم يحنث.
وفصل الحنفية، قال في ملتقى الأبحر11: "يحنث بالمباشرة/12 دون
__________
1 القوانين الفقهية: 109، الشرح الصغير: 2/234-235.
2 المبسوط: 9/18، الفتاوى الهندية: 2/128.
3 قول ابن حامد في: المغني: 13/610، الإنصاف الصفحة السابقة.
4 الأم: 7/85، المهذب: 2/137.
5 "لم" أسقطت من (أ) .
6 المغني: 13/612.
7 الأم: 7/85، المهذب: 2/136.
8 المغني: 13/495، المقنع: 3/584.
9 الإنصاف: 11/90.
10 هذا أحد الوجهين، والثاني: أنه يحنث.
وانظر المبدع: 9/306، الإنصاف الصفحة السابقة.
11 ملتقى الأبحر: 1/325-326.
12 نهاية لـ (32) من (ب) .

الصفحة 162