كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

فصل: الحلف على الشيء وهو متلبس به
...
(فصل)
وإن 1 حلف "لا يلبس من غزلها" وعليه منه، أو: "لا يركب، أو لا يلبس، أو لا يقوم، أو لا يقعد2، أو لا يسافر، أو لا يطأ، أو لا يمسك شيئا، أو لا يصوم، أو لا يحج، أو لا يطوف" وهو كذلك، أو: "لا يدخل دارا"3 وهو داخلها، أو: "لا يضاجعها على فراش" فضاجعته ودام، أو: "لا يدخل على فلان" فدخل فلان4 عليه، فأقام معه5 حنث في الجميع بالاستدامة6، خلافا لأبي الخطاب7، والحنفية8 في "لا يدخل دارا" وهو داخلها، وللقاضي9 في: "لا يصوم" وهو صائم.
وتقدم تفصيل ما إذا حلف "لا يسكن" وهو مساكن10.
__________
1 في (أ) "ولو".
2 في (ب) "أو لا يعقد".
3 في (ب) "دار فلان".
4 "فلان" أسقطت من (ب) .
5 "معه"أسقطت من (ب) .
6 هذا المذهب في ذلك كله.
وانظر المبدع: 9/316، منتهى الإرادات: 2/556، كشاف القناع: 6/262.
7 فإنه لا يحنث عنده. وانظر الهداية له: 2/32.
8 الهداية للمرغيناني: 2/77، ملتقى الأبحر: 1/319.
9 قول القاضي في: المغني: 13/561، المقنع: 3/589.
10 انظر ص118 من هذا الكتاب.

الصفحة 164