و"ليقضينه حقه غدا" فأبرأه اليوم، أو أخذ عنه عوضا، أو منع من قضائه كرها، أو مات رب الحق فقضاه لورثته لم يحنث على الصحيح1.
و"ليقضينه/2حقه عند رأس الهلال، أو مع أو إلى رأسه، أو استهلاله، أو عند أو مع رأس الشهر" فمحله عند غروب الشمس من آخر الشهر، ويحنث بعده، ولا يضر تأخر فراغ3 كيله أو وزنه أو عده، أو ذرعه لكثرته4.
قال في شرح المنهاج5: "وكذا ابتداء –حينئذ- بأسباب القضاء ومقدماته كحمل الميزان"، أي: لا يحنث.
وإن حلف: "لا أخذت حقك مني" فأكره على دفعه، أو أخذه حاكم/6 فدفعه إلى غريمه فأخذه حنث على الصحيح7 كحلفه: "لا تأخذ حقك الذي علي"، لا إن أكره قابض، ولا إن وضعه بين يديه أو في حجره، إلا إن كانت يمينه: "لا أعطيكه"، لبراءته8 بمثل هذا من ثمن، ومثمن، وأجرة،
__________
1 هذا المذهب، وقيل: يحنث في ذلك كله.
وانظر المغني: 13/577، المبدع: 9/321، 322، الإنصاف: 11/110،111، غاية المنتهى: 3/390.
2 نهاية لـ (33) من (ب) .
3 "فراغ" أسقطت من (ب) .
4 الشرح الكبير: 6/133، الإقناع: 4/355.
5 شرح المنهاج: 97/أ، وانظر شرح المحلي على المنهاج: 4/384، مغني المحتاج: 4/345.
6 نهاية لـ (31) من (أ) .
7 شرح منتهى الإرادات: 3/447.
8 بعد هذا زيادة في (ب) ، "قال في الإقناع: 4/356: إذا دفع ما عليه من الدين لربه ولم ينوه من الدين فمتبرع والدين باق عليه"