كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

وفعل وكيل الحالف كفعله هو1، فإن فارقه قبل استيفاء الوكيل حنث وإلا فلا2.
ولو حلف "لا يبيع زيدا" فباع ممن يعلم أنه يشتريه له حنث3.
ولو توكل من حلف "لا يبيع" مثلا في بيع لم يحنث، أضافه لموكله أو لا، إلا أن تكون نيته، أو سبب اليمين الامتناع من فعل ذلك لنفسه وغيره فيحنث بذلك4.5
وإن كان الحق عينا فوهبت للحالف، وقبل الهبة حنث بفراقه لتركه الوفاء باختياره، لا إن قبضها حالف لربها قبل الهبة ثم وهبه إياها6.
وإن كان حلف: "لا أفارقك ولك في قبلي حق" فأبريء، أو وهب له لم يحنث مطلقا7.
وقدر الفراق: ما عد عرفا فراقا8.
وإن حلف: "لا يكفل/9 مالا" فكفل بدنا وشرط البراءة من المال إن عجز عن إحضاره لم يحنث10، فإن لم يشترط البراءة حنث؛ لأنه يلزمه إذا عجز عن
__________
1 الفروع: 6/393، غاية المنتهى: 3/391.
2 الشرح الكبير: 6/135.
3 الإنصاف: 11/90.
4 في (أ) ، (ب) زيادة "ولا فارقتك حتى أوفيك حقك، فأبريء منه، أو أكره على فراقه لم يحنث" وانظر في هذا: منتهى الإرادات: 2/560-561.
5 المغني: 13/495، الفروع: 6/393، شرح المنتهى: 6/448.
6 الإنصاف: 11/116، كشاف القناع: 6/267-268.
7 الإنصاف الصفحة السابقة، الإقناع: 4/356.
8 المقنع: 3/593.
9 نهاية لـ (34) من (ب) .
10 المغني: 13/618، الفروع: 6/394، الإنصاف: 11/90.

الصفحة 168