إحضاره1، خلافا لأبي حنيفة2، والشافعي 3كما قاله في الشرح4.
وما نواه بيمينه مما يحتمله لفظه فهو على ما نواه5، على ما تقدم6.
تتمة:
من حلف على فعل شيء لا يبر إلا بفعل جميعه، وكذا حكم الترك7، فمن حلف "لأكلن هذا التمر"8 فأكله إلا واحدة حنث، و: "لا آكله" فأكله إلا واحدة لم يحنث9.
قال في شرح المنهاج10: " (فصل) : حلف/11 لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة لم يحنث، لجواز أن تكون هي المحلوف عليها
__________
1 المصادر السابقة، وشرح المنتهى: 3/448.
2 اختلاف الفقهاء للطحاوي: 126، المبسوط: 9/20-21.
3 الأم: 7/80.
4 الشرح الكبير: 6/132.
5 المبدع: 9/281ن الكشاف: 6/242.
6 انظر ص122 من هذا الكتاب.
7 هذا المذهب ما لم يكن له قرينة أو سبب أو نية، وعن أحمد رواية: لا يحنث بفعل البعض أو تركه.
وانظر المغني: 13/557-558، الفروع: 6/388، الإنصاف: 11/117.
8 في (ب) "هذه الثمرة".
9 المصادر السابقة، والمبدع: 9/372.
10 شرح المنهاج: 96/أ، وانظر شرح المحلي على المنهاج: 4/283، مغني المحتاج: 4/343، نهاية المحتاج: 8/203.
11 نهاية لـ (32) من (أ) .