كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

والأصل براءة الذمة، وكذا الحكم لو ضاع من الجميع تمرة، أو: "ليأكلنها": فاختلطت، لم يبر إلا بالجميع لاحتمال أن تكون المتروكة هي المحلوف عليها، أو: "ليأكلن هذه الرمانة" فإنما يبر بجميع حبها؛ لأن يمينه تعلقت بالجميع، ولو قال: "لا آكلها" فنرك حبة لم يحنث، وهذا وإن صدق في العرف أنه أكل رمانة لكن من قال: ما أكلها، ليس حائدا عن الظاهر، فأداء العرف متردد، والوضع يقتضي الحنث1 فتعين" انتهى بحروفه.
__________
1 كذا في الأصل، وفي (أ) ، (ب) : "عدم الحنث" وهو الموافق لما في قوت المحتاج 96/أ (خ) ، الذي نقل منه المصنف.

الصفحة 170