كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان
(فصل: في الطلاق)
وهو لغة: التخلية1.
وشرعا2: حل قيد3 النكاح أو بعضه4.
وأجمعوا على مشروعيته5 للكتاب والسنة.
ويباح عند حاجة إليه كسوء خلق المرأة وسوء6 عشرتها7، ويكره بلا حاجة8، وعنه9: يحرم. ويسن لتضررها بنكاح، ولتركها صلاة، وعفة10، وعنه11:
__________
1 الصحاح: 4/1518، اللسان: 1/226-227، القاموس المحيط: 3/267-268 (طلق) .
2 المطلع: 333، منتهى الإرادات: 2/247، هداية الراغب: 479.
3 في (ب) "فيه".
4 في (ب) زيادة "أي: في البائن، أي في الرجعي".
5 الاختيار: 3/121، مقدمات ابن رشد: 1/497، الإشراف: 4/159-160، الشرح الكبير: 4/402.
6 في (أ) ، (ب) : "أو سوء".
7 الإقناع: 4/2.
8 هذا الصحيح من المذهب: الكافي: 3/159، الإنصاف: 8/429.
9 الإنصاف الصفحة السابقة.
وانظر: مجموع الفتاوى: 32/277، المبدع: 7/250، الإنصاف الصفحة السابقة.
10 هذا الصحيح من المذهب.
11 الإنصاف: 8/430.
الصفحة 171