كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

ولا يصح الطلاق إلا من زوج1، لحديث: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" 2، ولو مميزا يعقله3، وعنه4: لا يقع وفاقا لبقية المذاهب5، وعنه6: لأب صغير ومجنون فقط الطلاق، نصره القاضي وأصحابه، وفي الترغيب7: "هي أشهر"8 وذكره الشيخ ظاهر المذهب9.
ويصح الطلاق من حاكم على مول/10 بعد التربص إن أبى الفيئة11.
__________
1 المبدع: 7/250-251.
2 ورد هذا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، رواه ابن ماجة كتاب الطلاق، باب طلاق العبد: 1/672 رقم (2081) وقال محققه: "قال في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف" والدارقطني في كتاب الطلاق: 4/37، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب طلاق العبد بغير إذن سيده 7/360، وقال ابن القيم في الزاد 5/279: "والحديث وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآن يعضده وعليه عمل الناس" انتهى.
3 المغني: 10/349، المبدع: 7/250-251، الكشاف: 5/262.
4 المصادر السابقة.
5 البحر الرائق: 3/263، الشرح الصغير: 2/542-543، الإشراف: 4/190.
6 المسائل الفقهية لأبي يعلى: 2/97، الإنصاف: 8/387.
(الترغيب) كتاب في الفقه الحنبلي، من تأليف فخر الدين، محمد بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني، الحنبلي الفقيه، المتوفى سنة (622هـ) .
وانظر: طبقات الحنابلة: 2/151، المقصد الأرشد: 2/406، شذرات الذهب: 7/179.
8 ذكره في الإنصاف: 8/387.
9 المصدر السابق، واختيارات ابن تيمية: 435، مجموع الفتاوى: 34/204.
10 نهاية لـ (21) من الأصل.
11 المغني: 10/351.

الصفحة 173