وقال الشيخ1: "إن ظن أنه يضره بلا تهديد في نفسه أو أهله أو ماله لم يقع".
وكمكره من سحر ليطلق، لا من شتم أو أخرق به2، بل يقع طلاقه3.
وفي مختصر/4 ابن رزين5: "لا يقع من مكره بمضر وشتم وتوعد لسوقه"6.
ولا يقال: لو كان الوعيد إكراها لكنا مكرهين على العبادات فلا ثواب؛ لأن أصحابنا قالوا: يجوز أن يقال: إننا مكرهون عليها والثواب بفضله لا مستحقا عليه عندنا، ثم العبادات تفعل للرغبة، قاله في الفروع7.
ومن قصد إيقاعه دون دفع الإكراه، أو أكره على طلاق معينة فطلق غيرها، أو طلقة فطلق أكثر وقع، لا إن أكره على مبهمة فطلق معينة أو ترك التأويل بلا عذر8.
وإن طلق المكره على طلاقها وغيرها وقع طلاق غيرها فقط9.
__________
1 الاختيارات الفقهية: 436.
2 أي: وصف بالحمق وأهين وشتم.
3 منتهى الإرادات: 2/249.
4 نهاية لـ (36) من (ب) .
5 هو محمد بن أحمد بن علي بن رزين، نقل بعض المسائل عن الإمام أحمد. ولم أقف على تاريخ وفاته.
ترجمته في: طبقات الحنابلة: 1/263، المقصد الأرشد: 2/337، المنهج الأحمد:1/326.
6 وذكر هذا أيضا صاحبا الفروع: 5/398، والإنصاف: 8/441.
7 الفروع: 5/369.
8 غاية المنتهى: 3/107،108.
9 المغني: 1/353.