كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

وإكراه على عتق ويمين/1 وظهار كإكراه على طلاق2.
تذنيب:
إن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتق3 لوجود شرطهما وإن لم يقصده كأنت طالق عن قدم الحاج4.
ولا يحنث في يمين مكفرة5.
وعنه 6: لا يحنث في الجميع بل يمينه باقية، واختاره الشيخ7، وغيره8، لقوله تعالى9: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} 10.
قال الشيخ تقي الدين11: "ويدخل في هذا من فعله متأولا إما تقليدا لمن أفتاه، أو مقلدا لعالم ميت مصيبا كان أو مخطئا، ويدخل في هذا إذا خالع وفعل
__________
1 نهاية لـ (34) من (أ) .
2 الكشاف: 5/267.
3 في (ب) "أو عتق".
4 المغني: 13/446.
5 كشاف القناع: 5/361.
6 الإنصاف: 9/112، 114.
7 اختيارات ابن تيمية: 465.
8 منهم المجد ابن تيمية في المحرر: 2/81، وابن مفلح في الفروع: 6/389، والمرداوي في الإنصاف: 9/114.
9 المصادر السابقة، والمبدع: 7/370.
10 من الآية رقم (5) من سورة الأحزاب.
11 الاختيارات الفقهية: 465.

الصفحة 178