ووجب على النبي/1 صلى الله عليه وسلم تخيير نسائه2، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ... } 3 الآية، فخيرهن، وبدأ بعائشة، فقالت: إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت. متفق عليه4 مختصرا.
__________
1 نهاية لـ (38) من (ب) .
2 المغني: 1/392، زاد المعاد: 5/285-286.
3 من الآية (28) من سورة الأحزاب.
4 ورد من حديث عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير، باب تفسير سورة الأحزاب: 3/175، ومسلم كتاب الطلاق: 2/1103 رقم (22) (1475) .
فصل: طلاق السنة
...
(فصل)
السنة لمريده إيقاع واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، أي: فلا يتبعها طلاقا1 قبل انقضاء عدتها2.
فلو طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار كان حكم ذلك/3 حكم جمع4 الثلاث في طهر واحد وهو بدعة محرم5.
__________
1 في (أ) ، (ب) "طلاقا آخر".
2 المذهب الأحمد: 140، شرح الزركشي: 5/371-372.
3 نهاية لـ (36) من (أ) .
4 في (أ) "جميع".
5 الإنصاف: 8/448، شرح المنتهى: 3/124.