كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

في بعض الأحوال إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة" وأطال1.
وتسن2 رجعتها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها3 ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق لأجله4، ولا تجب في ظاهر المذهب5.
وهو قول الشافعي6، والأوزاعي7، والثوري8 وابن أبي ليلى9 والحنفية10.
وحكى ابن أبي موسى11 عن أحمد12: أن الرجعة تجب. واختارها13.
__________
1 في (ب) : "وأطال رحمه الله تعالى".
2 في (ب) زيادة "وعلى المعمول به فتسن".
3 في حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابقة تخريجه ص: 134.
4 المغني: 10/328.
5 الإنصاف: 8/450.
6 روضة الطالبين: 8/5، مغني المحتاج: 3/309.
7 كذا ورد قو ل الأوزاعي في المغني: 10/328، ونقل ابن المنذر في الإشراف: 4/307، عنه أنه قال: كان الرجل يؤمر بذلك أي الرجعة.
8 المغني: 10/328.
9 المغني الصفحة السابقة.
10 الأصح عندهم وجوب مراجعتها.
وانظر: الاختيار: 3/123، مجمع الأنهر: 1/383.
11 هو: محمد بن أحمد ابن أبي موسى، أبو علي الهاشمي الحنبلي، إليه انتهت رئاسة المذهب في زمنه، من مصنفاته (الإرشاد) و (شرح مختصر الخرقي) ، مات سنة (428هـ) .
ترجمته في: طبقات الحنابلة: 2/182، المنهج الأحمد: 2/114، شذرات الذهب: 5/138.
12 الهداية لأبي الخطاب: 2/5، المغني: 10/328.
13 انظر المصدرين السابقين: والإنصاف: 8/450.

الصفحة 188