وهو قول مالك1، وداود2، وقالا: يجبر على رجعتها لظاهر أمره صلى الله عليهن وسلم برجعتها3.
__________
1 التفريع: 2/73، الشرح الصغير: 2/538.
2 المحلى: 10/162-163.
3 المصادر السابقة، وبداية المجتهد: 2/66، وحديث الأمر بالرجعة سبق ذكره ص186.
(فصل: الطلاق الثلاث)
وإيقاع ثلاث1 ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه –لا بعد رجعة أو عقد- محرم2.
وفي رواية عن أحمد3: أن جمع الثلاث بفم غير محرم. اختارها الخرقي4.
وهي مذهب الشافعي5وأبي ثور6 وداود7.
__________
1 في (ب) "الثلاث".
2 منتهى الإرادات: 2/251.
3 الإنصاف: 8/452.
4 مختصر الخرقي: 185.
5 اختلاف الحديث للشافعي: 189، الأم: 5/196-197، الحاوي: 10/118-119.
6 الإشراف: 4/163.
7 المحلى: 10/173.