كتاب معطية الأمان من حنث الأيمان

فأرجعها إن شئت"، قال: فراجعها، فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر1.
وقد صحح الإمام أحمد هذا الإسناد2.
ثم3 قال ابن القيم4: "والأئمة الكبار العارفون بعلل الحديث والفقه، كالإمام أحمد، وأبي عبيد، والبخاري، ضعفوا حديث البتة5، وبينوا أن رواته قوم مجاهيل لم تعرف عدالتهم، وضبطهم، وأحمد ثبت حديث الثلاث، وبين أنه الصواب".
ثم قال ابن القيم6: "والمقصود أن عمر بن الخطاب لم يخف عليه أن هذا هو السنة، وأنه توسعة من الله تعالى لعباده إذ جعل الطلاق مرة بعد مرة، وإنما أمضاه سياسة، فإن ما كان مرة بعد مرة لا يملك7 المكلف إيقاع مراته كلها دفعة واحدة كاللعان، فإنه لو قال: "أشهد بالله أربع شهادات إني لمن الصادقين" كان مرة واحدة8، ولو حلف في القسامة وقال: "أقسم بالله
__________
1 وأخرجه بهذا السياق غير الإمام أحمد أبو يعلى في مسنده: 4/379 رقم (2500) ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق باب من جعل الثلاث واحدة: 7/339، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 3/18: "إسناده جيد" وصحح ابن القيم إسناده في زاد المعاد: 5/263.
2 إعلام الموقعين: 3/31، وانظر: مجموع الفتاوى وزاد المعاد. الصفحات السابقة.
3 "ثم" أسقطت من (أ) .
4 إعلام الموقعين: 3/32.
5 وانظر: نيل الأوطار: 6/227، والتعليق المغني: 4/34.
6 إعلام الموقعين: 3/33.
7 في (أ) ، (ب) : "لم يملك" وهو الموافق لما في الإعلام.
8 المقنع: 3/255، المغني: 11/176-177.

الصفحة 195